القانوني

Implementing Regulations of the Law of Saudi Decorations 2015

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
240

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط فيمن يرشح لمنحه أحد الأوسمة الواردة في المادة (التاسعة) من النظام؛ الآتي: 1 - أن يكون حسن السيرة والسلوك. 2 - ألاَّ يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره. 3 - ألاَّ يكون قد سبق له أن فصل من الخدمة العامة في الدولة لأسباب تأديبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/١٨