Implementing Regulations of the Law of Saudi Decorations 2015
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 240
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط فيمن يرشح لمنحه أحد الأوسمة الواردة في المادة (التاسعة) من النظام؛ الآتي:
1 - أن يكون حسن السيرة والسلوك.
2 - ألاَّ يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
3 - ألاَّ يكون قد سبق له أن فصل من الخدمة العامة في الدولة لأسباب تأديبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد