Implementing Regulations of the Law of Saudi Decorations 2015
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 240
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الحالات التي تسحب فيها الأوسمة من حاملها هي:
أ - إذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ب - إذا فصل من الخدمة العامة في الدولة لأسباب تأديبية.
ج - إذا أسقطت عنه الجنسية العربية السعودية أو سحبت منه.
د - إذا وجه اللوم أو الانتقاد لسياسة الدولة أو برامجها.
هـ - إذا أهان الوسام أو قلل من شأنه ومكانته.
و- إذا باع الوسام أو رهنه، أو تصرف فيه على نحو ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد