القانوني

Implementing Regulations of the Law of Saudi Decorations 2015

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
240

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الحالات التي تسحب فيها الأوسمة من حاملها هي: أ - إذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ب - إذا فصل من الخدمة العامة في الدولة لأسباب تأديبية. ج - إذا أسقطت عنه الجنسية العربية السعودية أو سحبت منه. د - إذا وجه اللوم أو الانتقاد لسياسة الدولة أو برامجها. هـ - إذا أهان الوسام أو قلل من شأنه ومكانته. و- إذا باع الوسام أو رهنه، أو تصرف فيه على نحو ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/١٨