Implementing Regulations of the Law of Saudi Decorations 2015
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 240
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم المراسم الملكية بالآتي:
1 - التحقق من الاقتراحات المتعلقة بمنح الأوسمة بدرجاتها ومدى توافقها مع النظام.
2- مسك سجل لكل نوع من الأوسمة وأوامر منحها، وينظم ذلك على أساس فهرس بحسب الحروف الأبجدية.
3 - تأمين العدد اللازم من الأوسمة بمختلف أنواعها ودرجاتها.
4 - إعداد براءات الأوسمة التي تمنح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد