Regulations on Preference for Local Content and Local SMEs and Companies Listed on the Capital Market in Business and Procurement Transactions 1441H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 245
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التزام بالقامة الإلزامية وفقا لأحكام المادة (الثامنة) و(التاسعة) من اللائحة.
٢ - منع المنشآت الصغيرة والمتوسطة باختصاصها، وذلك باختراض أسعار عروض المنشآت الأخرى أعلى بنسبة (١٠٪) مما هو مذكور في وثائق العرض، وذلك في جميع العقود التوريدية.
٣ - اعتماد الآيات المحتوى المحلي التالية، وذلك إخلال بأحكام الفقرتين (١) و(٢).
من هذه المادة:
أ- آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني وفقا للتقسيم الوارد في الفصل (الأول) من الباب (الثاني) من اللائحة.
إلى ملكة العربية السعودية
بسم الله الرحمن الرحيم
ب أية ونن المحتوي المحلي المالي وفقا للضوابط الوارد في الفصل (الثاني) من الباب (الثاني) من اللائحة.
ج - أية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي وفقا للضوابط الوارد في الفصل (الثالث) من الباب (الثاني) من اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد