القانوني

Regulations on Preference for Local Content and Local SMEs and Companies Listed on the Capital Market in Business and Procurement Transactions 1441H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
245

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التزام بالقامة الإلزامية وفقا لأحكام المادة (الثامنة) و(التاسعة) من اللائحة. ٢ - منع المنشآت الصغيرة والمتوسطة باختصاصها، وذلك باختراض أسعار عروض المنشآت الأخرى أعلى بنسبة (١٠٪) مما هو مذكور في وثائق العرض، وذلك في جميع العقود التوريدية. ٣ - اعتماد الآيات المحتوى المحلي التالية، وذلك إخلال بأحكام الفقرتين (١) و(٢). من هذه المادة: أ- آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني وفقا للتقسيم الوارد في الفصل (الأول) من الباب (الثاني) من اللائحة. إلى ملكة العربية السعودية بسم الله الرحمن الرحيم ب أية ونن المحتوي المحلي المالي وفقا للضوابط الوارد في الفصل (الثاني) من الباب (الثاني) من اللائحة. ج - أية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي وفقا للضوابط الوارد في الفصل (الثالث) من الباب (الثاني) من اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢٩