Regulations on Preference for Local Content and Local SMEs and Companies Listed on the Capital Market in Business and Procurement Transactions 1441H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 245
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تعد الهيئة الشروط والأحكام والمتطلبات المتعلقة بالمحتوى المحلي، وترفعها إلى الجهة المختصة بالشراء الموحد؛ لتضمينها في نماذج العقود وثائق المنافسة وتقييم أداء المتنافس.
٢ - على الجهة المختصة الموحد أن تعرض على الهيئة وثائق المنافسة اللازمة والاشتراطات التي تساوي تكلفة التقديرية قيمة العقود المالية، أو تتجاوزها؛ لمراجعة الشروط والأحكام والالتزامات المتعلقة بالمحتوى المحلي، والرد على الجهة المختصة بالشراء الموحد بالمرئيات والملاحظات حيالها إن وجدت.
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
٣- تقيم الجهة الحكومية فيما يخص التزامه بأحكام اللائحة وفقا لمنودج
تقييم أداء المتعاحد المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد