Regulations on Preference for Local Content and Local SMEs and Companies Listed on the Capital Market in Business and Procurement Transactions 1441H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 245
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تضعي الهيئة - بالاتفاق مع المركز الضابط والمعايير اللازمة للإدراج في القائمة الإلزامية والإستثناء، منها بالتستيعب مع وزارة الصناعة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتحدثها بشكل دوري وفقا للضوابط والمعايير المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد