القانوني

Regulations on Preference for Local Content and Local SMEs and Companies Listed on the Capital Market in Business and Procurement Transactions 1441H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
245

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تضعي الهيئة - بالاتفاق مع المركز الضابط والمعايير اللازمة للإدراج في القائمة الإلزامية والإستثناء، منها بالتستيعب مع وزارة الصناعة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتحدثها بشكل دوري وفقا للضوابط والمعايير المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢٩