القانوني

Regulations on Preference for Local Content and Local SMEs and Companies Listed on the Capital Market in Business and Procurement Transactions 1441H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
245

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على الجهة الحكومية تطبيق الآلية التفصيل السعرى للمنتجات الوطنية ٢ - يتم منح المنتج الوطني تفضيل السعرى وذلك باختيار سعر المنتج الأعلى بنسبة (٠٪) مما هو مدكور في وثائق العرض، ويوزن زيادة النسبة باتفاق الهيئة والمركزي، على أن توضح النسبة المعدلة في وثائق المنافسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢٩