Regulations on Preference for Local Content and Local SMEs and Companies Listed on the Capital Market in Business and Procurement Transactions 1441H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 245
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - على الجهة الحكومية تطبيق الآلية التفصيل السعرى للمنتجات الوطنية
٢ - يتم منح المنتج الوطني تفضيل السعرى وذلك باختيار سعر المنتج الأعلى بنسبة (٠٪) مما هو مدكور في وثائق العرض، ويوزن زيادة النسبة باتفاق الهيئة والمركزي، على أن توضح النسبة المعدلة في وثائق المنافسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد