Regulations on Preference for Local Content and Local SMEs and Companies Listed on the Capital Market in Business and Procurement Transactions 1441H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 245
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يستبعد في مناقصات التوريد أو المناقصات المختلطة المشتملة على بنود توريد، العروض الذي لم يلزم في المتعاحد بالقامة الإلزامية. وفي حال كانت المناقصة قابلة للتجزئة، تستبعد البند التي لم يلزم بتنفيذها في تنفيذ البرنامج الإلزامي.
٢- على الجهة الحكومية مراقبة أداء المتعاحد في تنفيذ البرنامج الإلزامي أثناء تنفيذ العقد، وعدم استلام أي منتجات موردة تخالف القائمة الإلزامية، ولا يدخل في ذلك المنتجات التي حصل المتعاحد على اشتائها.
٣- على المتعاحد الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتسليم.
المملكة العربية السعودية
بوروو أوف إكسبيرتس أت ذا كاونل أوف مينسترز
الرقم / التاريخ / المرفقات
الباب الثاني
آليات تفضيل المحتوى المحلي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد