القانوني

Regulations on Preference for Local Content and Local SMEs and Companies Listed on the Capital Market in Business and Procurement Transactions 1441H

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
245

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تختار الجهة الحكومية في مناقصات التوريد بين حصص المنتجات الوطنية لكل منتج التقييم المالي، وتكون الغرة في التقييم المالي بقيمة العرض المعدلة وفقا للمعادلة الآتية: قيمة العرض المعدلة = سعر العرض (بالريال) + ٣٠٠ × سعر (بالريال) = ١ - حسب المتعات التفضيل ٢ - في حال احتملت المنافسة على منتجات منشأ القائمة الإلزامية ومنتجات غير مدرجة فيها، فإن سعر العرض المشار إليه في المعادلة الواردة في الفقرة (١) من هذه المعادلة يعبر عن قيمة المنتجات غير المدرجة ضمن القائمة الإلزامية، وتضاف قيمة المنتجات المدرجة ضمن القائمة الإلزامية على قيمة العرض المعدلة في المعادلة الآتية: ٣ - يتمتزم المتناقص في مناقصات التوريد بأن يضم في عرضه حصة المنتجات الوطنية، ويؤضح بأن يوضح في جدول الكميات ما إذا كانت المنتجات الموردة وطنية أو أجنبية، وإذا لم يتضمن المنتج ذلك، فحدد المنتجات أجنبية ولا تخضع للتفضيل السعرى الوارد في الفقرة (٢) من المعادلة (١) من المادة. المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢٩