القانوني

Regulations on Preference for Local Content and Local SMEs and Companies Listed on the Capital Market in Business and Procurement Transactions 1441H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
245

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على الجهة الحكومية تطبيق آلية ون المحتوي المحلي في التقييم المالي في العقود المالية القائمة ما عدا عقود التوريد. ٢ - لإغراش تطبيق هذه الآلية تسببت بالنسبة المحتوي المحلي للمنتجات، والتموج المناسبة، والتنموج المناسبة، في البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢٩