القانوني

Regulations on Preference for Local Content and Local SMEs and Companies Listed on the Capital Market in Business and Procurement Transactions 1441H

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
245

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يقيم العرض للتقييم الفني- وفقا لأغلب وزن التقييم بالنسبة (%) من السعر، ويكون أوزان كل من خط الأساس ونسبة المحتوى المحلي المستهدفة وكون الشركة المدرجة في السوق العالية عند التقييم بالنسبة (%)، ويكون التقييم بالنسبة (%)، الثانية: نتيجة التقييم المالي = نسبة التقييم المالي = ٢ - يجوز زيادة الوزن الخاص بالنسبة إلى المعادلة الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة- في التقييم المالي باتفاقات الجهة الحكومية وتطبيق الآية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي في التقييم المالي في الحالات الآتية: المملكة العربية السعودية بيروي أو إكس أوف ذا كاونسل أوف مينسترز ١- عقود التوريد التي تحددها الهيئة، على أن تلتزم الجهة الحكومية عند تطبيقها للم mandated الواردة في الفقرة (١) من المادة السابعة أمثلة باستمادخدام القيمة المعدلة للمعود وفقا للمادة الواردة في الفقرة (٢) من المادة العامة. ٢- الأعمال والمشتريات الحكومية - التي تحددها الهيئة - التي لا تدرج تحت نطاق العقود العالية القيمة، على أن تلتزم الجهة الحكومية باستخدام القيمة المعدلة للمعود بعد منح أضيافية في سعرية (١) للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقا للفقرة (٢) من المادة (الرابعة) من اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢٩