القانوني

Regulations on Preference for Local Content and Local SMEs and Companies Listed on the Capital Market in Business and Procurement Transactions 1441H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
245

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - للجهة في الأعمال والمشتريات التي تحددها، أن تضع حدا أدنى لخط الأساس للمحتوى المحلي بالتنسيق مع الجهة الحكومية، وعلى الجهة تضمينه في وثائق المناقصة. المملكة العربية السعودية بوروو أوف إكسبرتس أت ذا كاونكل أوف مينسترز الرقم: ١٤ التاريخ: / المرفقات: ٢ - على المتنافسي في حال تم تحديد حد أدنى لخط الأساس- تقديم خط أساس المحتوى المحلي ضمن عرضه الفني وفقا للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة، وفي حال عدم تحقيق الحد الأدنى لخط الأساس؛ فيتبع المتنافس خلال مرحلة التقييم الفني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢٩