القانوني

Regulations on Preference for Local Content and Local SMEs and Companies Listed on the Capital Market in Business and Procurement Transactions 1441H

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
245

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتم ترسية على المنشآت الحاصل على أعلى تقييم، على أن يتم تقييمها وفقا لسعر وفاء في عرض أي من المتناقصين الموحلين، وفي حال تجاوز الفارق في السعر هذه النسبة وفقا للاستثناء للمنشآت التي يبلغ زيادته النسبة بالاتفاق بين الهيئة والمركز على أي توضح النسبة المحددة في وثائق المناقصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢٩