Regulations on Preference for Local Content and Local SMEs and Companies Listed on the Capital Market in Business and Procurement Transactions 1441H
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 245
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتم ترسية على المنشآت الحاصل على أعلى تقييم، على أن يتم تقييمها وفقا لسعر وفاء في عرض أي من المتناقصين الموحلين، وفي حال تجاوز الفارق في السعر هذه النسبة وفقا للاستثناء للمنشآت التي يبلغ زيادته النسبة بالاتفاق بين الهيئة والمركز على أي توضح النسبة المحددة في وثائق المناقصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد