القانوني

Regulations on Preference for Local Content and Local SMEs and Companies Listed on the Capital Market in Business and Procurement Transactions 1441H

المادة العشرين
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
245

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المتعاقد تقديم الخدمة المحتوي المحلي للجهة الحكومية للمحتوى المحلي خلال مدة لا تتجاوز (١٠) يوما من تاريخ ترسية العقد، ويجب أن يتوافق مع نسبة المحتوى المحلي المستهدفة، على أن ينعكس مدى التزام المتعاقد بهذه النسبة وفقا للفقرة (٣) من المادة (السادسة) من اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢٩