القانوني

Regulations on Preference for Local Content and Local SMEs and Companies Listed on the Capital Market in Business and Procurement Transactions 1441H

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
245

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المتعاقد تقديم توريد ذي الجهة الحكومية بصورة المحتوى المحلي المستهدفة وأحكام وثائق المناقصة - المقررة تقدم لهم تحقيق نسبة المحتوى المحلي، وتركيب وذلك وفق النموذج المخصص لذلك في البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي، وتركيب الجهة الحكومية أداء المتعاقد خلال مدة العقد المتفق عليها وفقا للفقرة التدرجية، على أن يتمكث مدى التزام مدى التزامه بهذه المادة في تقييمه وفقا للفقرة (٣) من المادة (السادسة) من اللائحة. المملكة العربية السعودية برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود بورسو أوف إكسبيرتس أت ذا كاونت أوف مينسترز ٢- يشترط الحصول على موافقة الهيئة على التقارير الدورية قبل تقديمها إلى الجهة الحكومية في حال حسن على ذلك في وثائق المناسفة على أن ترد الهيئة على التقارير التي يقدمها المتعاقد خلال (١٥) يوم عمل من تاريخ تقديمها وإلا عدت موافقة. ٣- لتهيئة طلب تقديم التقرير الدوري، على أن تضمن شروط تقديم التقرير في وثائق المناسفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢٩