القانوني

Regulations on Preference for Local Content and Local SMEs and Companies Listed on the Capital Market in Business and Procurement Transactions 1441H

المادة الرابعة والمشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
245

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- على الجهة الحكومية إجبار الدراسات اللازمة لتحديد الحد الأدنى للمطلب للمحتوى المحلي وتقديمها إلى الهيئة المختصة بالشراء الموحد لمراجعتها واعتمادها. -بالاشتراك مع الهيئة- وذلك خلال (١٥) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة تعد موافقة. المملكة العربية السعودية هيئة البورصات التابعة للملك الرقم التاريخ المرفقات ١٤ه / ١٤ه ٢ - إذا كان الرد بعد الموافقة على الحد الأدنى للمحتوى المقتراح من الجهة الحكومية، فعلى الجهة المختصة بالشراء الموحد - بالاتفاق مع الهيئة - اعتماد حد أدنى آخر للمحتوى المحلي (١٥) يمول عمل من تاريخ الرد، وفي حال عدم الرد، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة، تلقى الأمن المحتوى المحلي في التقيم المالي على المشروع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢٩