القانوني

Regulations on Preference for Local Content and Local SMEs and Companies Listed on the Capital Market in Business and Procurement Transactions 1441H

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
245

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على المتنافس تقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة - على مستوى العقد - ضمن عرضه الفني وفقا لأحكام وثائق المناقصة والمؤوض الوارد في البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي. ٢ - يجب الا تكل نسبة المحتوى المحلي المستهدفة عن الحد الأدنى الوارد في وثائق المناقصة، وفي حال كانت النسبة أقل من الحد الأدنى، يستبعد المتنافس خلال مرحلة التقييم الفني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢٩