Regulations on Preference for Local Content and Local SMEs and Companies Listed on the Capital Market in Business and Procurement Transactions 1441H
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 245
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - على المتنافس تقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة - على مستوى العقد - ضمن عرضه الفني وفقا لأحكام وثائق المناقصة والمؤوض الوارد في البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي.
٢ - يجب الا تكل نسبة المحتوى المحلي المستهدفة عن الحد الأدنى الوارد في وثائق المناقصة، وفي حال كانت النسبة أقل من الحد الأدنى، يستبعد المتنافس خلال مرحلة التقييم الفني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد