القانوني

Regulations on Preference for Local Content and Local SMEs and Companies Listed on the Capital Market in Business and Procurement Transactions 1441H

المادة التاسعة والمشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
245

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توقع الجهة الحكومية على المتعاقد غرامة لا تتجاوز (١٠٪) من قيمة عقد التوريد في حال عدم التزامه المتفق عليه في البنود المعتمدة للمنتج السعري للمنتج الوارد في التفصيل الوارد في وثائق المنافسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢٩