Regulations on Preference for Local Content and Local SMEs and Companies Listed on the Capital Market in Business and Procurement Transactions 1441H
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 245
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توقع الجهة الحكومية على المتعاقد غرامة لا تتجاوز (١٠٪) من قيمة البند المحدد في التفصيل في حال مخالفة الحكم الوارد في المادة (الثانية عشرة) وفقا للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد