القانوني

Regulations on Preference for Local Content and Local SMEs and Companies Listed on the Capital Market in Business and Procurement Transactions 1441H

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
245

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توقع الجهة الحكومية غرامة لا تتجاوز (١٠٪) من قيمة العقد، في حال عدم تسليم المتعاقد التقرير النهائي - المشار إليه في الفقرة (١) من المادة (الثانية والعشرون) من اللائحة - خلال المدة الواردة في وثائق المنافسة، ويتم احتساب الغرامة وفقا للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢٩