Regulations on Preference for Local Content and Local SMEs and Companies Listed on the Capital Market in Business and Procurement Transactions 1441H
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 245
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توقع الجهة الحكومية غرامة لا تتجاوز (١٠٪) من قيمة العقد، في حال عدم تسليم المتعاقد التقرير النهائي - المشار إليه في الفقرة (١) من المادة (الثانية والعشرون) من اللائحة - خلال المدة الواردة في وثائق المنافسة، ويتم احتساب الغرامة وفقا للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد