القانوني

Regulations on Preference for Local Content and Local SMEs and Companies Listed on the Capital Market in Business and Procurement Transactions 1441H

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
245

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطلب الغرامات الواردة في اللائحة المتعاقد، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الغرامات المطلوبة عليه من الجهة الحكومية بموجب النظام والائحة التنفيذية والائحة ما قدراه (٢٠٪) من قيمة العقد. ويجوز بموافقة الوزير زيادة تلك النسبة على أن توضح تلك الزيادة للمتخاصفين قبل تقديم عروضهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢٩