Regulations on Preference for Local Content and Local SMEs and Companies Listed on the Capital Market in Business and Procurement Transactions 1441H
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 245
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطلب الغرامات الواردة في اللائحة المتعاقد، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الغرامات المطلوبة عليه من الجهة الحكومية بموجب النظام والائحة التنفيذية والائحة ما قدراه (٢٠٪) من قيمة العقد. ويجوز بموافقة الوزير زيادة تلك النسبة على أن توضح تلك الزيادة للمتخاصفين قبل تقديم عروضهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد