القانوني

Regulations on Preference for Local Content and Local SMEs and Companies Listed on the Capital Market in Business and Procurement Transactions 1441H

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
245

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل لجنة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط وعضوية وزير المالية وتضم إدارة الهيئة، تتولى التي في حالات عدم اتباع الهيئة والمركز بشأن ما تضمنته المواد (الثالثة) والدابعة (الرابعة) والسادسة (الخامسة) عشرة، وتصدر قرارها باللغيفية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢٩