القانوني

Regulations on Preference for Local Content and Local SMEs and Companies Listed on the Capital Market in Business and Procurement Transactions 1441H

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
245

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بالاختام الواردة في الباب (الثالث) من اللائحة، ترفع الجهة الحكومية إلى اللجنة بشأن مخالفات المتعاقد، للنظر في من معه من المتعاقد مع الجهات الحكومية أو تخفيض تصنيفه - سن وجد - أو بهما مما وفقا للفقرة (٣) من المادة (الثامنة والثمانين) من النظام، وذلك في أي من الحالات الآتية: ١- إذا كان الفارق بين حزمة المنتجات الوابطية التي قدمها المتعاقد ضمن عرضه وحزمة المنتجات الوطنية الفعلية أكثر من (٥٠٪)، وذلك في عقود التوريد، ويحتسب الفارق وفقا للائحة المنافسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢٩