القانوني

Regulations on Preference for Local Content and Local SMEs and Companies Listed on the Capital Market in Business and Procurement Transactions 1441H

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
245

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال باختصاصات الجهات القضائية والرقابية، تضع الهيئة الآليات اللازمة لاستقبال الشكاوي المتعلقة بتطبيق أحكام اللائحة والعمل على معالجتها. ولهذا في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والرفع على يلزم إلى الجهات المختصة خلال ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢٩