القانوني

Regulations on Preference for Local Content and Local SMEs and Companies Listed on the Capital Market in Business and Procurement Transactions 1441H

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
245

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترى الأحكام الواردة في المادة الخامسة عشرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) والمادة (السابعة) والمادة (الثامنة) والمشرون) من اللائحة عند تطبيق أية حكم من أحكام المادة السابعة والعشرون. استثناء من حكم المادة (الثالثة والعشرون)؛ على الجهة الحكومية تطبيق الآية الحدنى المطلوب للمحتوى المحلي في الحالات الآتية: ١ - عقود التوريد التي تتضمن الهيئة بالاتفاق مع المركز، على أن تلتزم الجهة الحكومية بتحديد القيمة عند تطبيقها للمعداة الواردة في الفقرة (١) من المادة (السابعة) باستخدامه القيمة المعدلة للمعود وفقا للمادة الواردة في الفقرة (١) من المادة (الحادية عشرة). ٢ - الأعمال والمشتريات الحكومية - على أن تلتزم الجهة الحكومية باستخدامه القيمة المعدلة للمعود وفقا للمادة القيمة، على السعر نفسه (١٠٪ للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقا للفقرة (٢) من المادة (الرابعة) من اللائحة. المملكة العربية السعودية برئاسة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرقم / التاريخ / المرفقات الباب الثالث الغرامات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢٩