القانوني

Regulations on Preference for Local Content and Local SMEs and Companies Listed on the Capital Market in Business and Procurement Transactions 1441H

المادة الثانية والمشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
245

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- على الجهة التقدم تقرير نهائي إلى الجهة الحكومية بتضمين نسبة المحتوى المحلي التي حققها، وذلك لرفع التأكد من مطابقتها لتسعة المحتوى المحلي المستهدف، وفقا للشروط والأحكام الواردة في وثائق المناسفة. ٢- يشترط الحصول على موافقة الهيئة على التقرير النهائي على أن ترد الهيئة الذي يقدمه المتعاقد خلال (١٥) يوم عمل من تاريخ تقديمها وإلا عدت موافقة. ٣- لتهيئة طلب تقديم التقرير النهائي، على أن تضمن شروط تقديم التقرير في وثائق المناسفة. الفصل الثالث: الآداب المطلوب للمحتوى المحلي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢٩