Regulations on Preference for Local Content and Local SMEs and Companies Listed on the Capital Market in Business and Procurement Transactions 1441H
المادة الثانية والمشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 245
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- على الجهة التقدم تقرير نهائي إلى الجهة الحكومية بتضمين نسبة المحتوى المحلي التي حققها، وذلك لرفع التأكد من مطابقتها لتسعة المحتوى المحلي المستهدف، وفقا للشروط والأحكام الواردة في وثائق المناسفة.
٢- يشترط الحصول على موافقة الهيئة على التقرير النهائي على أن ترد الهيئة الذي يقدمه المتعاقد خلال (١٥) يوم عمل من تاريخ تقديمها وإلا عدت موافقة.
٣- لتهيئة طلب تقديم التقرير النهائي، على أن تضمن شروط تقديم التقرير في وثائق المناسفة.
الفصل الثالث: الآداب المطلوب للمحتوى المحلي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد