القانوني

Regulations on Preference for Local Content and Local SMEs and Companies Listed on the Capital Market in Business and Procurement Transactions 1441H

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
245

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على المتعاقد - أن يزود الجهة الحكومية بتفريق نهائي خلال (٣٠) يوما من نهاية العقد بميثاق ما يثبت أن المنتجات وطنية - وفقا للاتفاقيات التي تصدرها الهيئة - وتراجع الجهة الحكومية خلال (١) أيام عمل من استلام التقارير حصة المنتجات الوطنية القابلة، وذلك بأعلى الوثائق التي يقدمها المتعاقد للموافق عليه على التقارير، وفي حال لم يتم إراد خلال هذه المدة عدد الجهة الحكومية موافقة على قدمه المتعاقد. ٢ - على الجهة الحكومية تزويد الهيئة النهائية المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة، وذلك من خلال رفعه على البوابة. الفصل الثاني؛ أية ون المحتوي المحلي في التقييم المالي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢٩