القانوني

Regulations on Preference for Local Content and Local SMEs and Companies Listed on the Capital Market in Business and Procurement Transactions 1441H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
245

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من المادة، وبحسب نوعها، ما يلي: ١- بيان بالمنتجات الموجهة للإلزامية الإلزامية في الأعمال والمشتريات الحكومية التي تشمل على أي من تلك المنتجات. ٢- الآليات المحلي المطبقة في الأعمال والمشتريات الحكومية وفقا لأحكام اللائحة. ٣- الشروط والإحكام الخاصة بالمحتوى المحلي والمعايير التي تقيم بموجبها العروض. ٤- النص على استيعاب المتعاحد في حال عدم إدراج نسبة المحتوى المحلي في التقييم ضمن عروضه الفنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢٩