القانوني

Regulations on Penalties for Violations of Water Factories and Shops 2018

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
249

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون ضبط المخالفات المنسووبة عليها في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة عن طريق موظفي الوزارة أو غيرهم، الذين يصدر بتهمتهم قرار من الوزير. ٢- يصدر الوزير قرارا بتحديد إثبات ضبط المخالفات وإثباتها والتحقيق فيها. ٣- في حالة ضبط مخالفات تتطلب إجراء عاجل، فيجوز - يقار الوزير أو من يفوضه - إيقاف النشاط جزئيا أو كليا، وإحالة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من هذه اللائحة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل، وعلى اللجنة أن تقصل في هذا الإجراء خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل من تاريخ إحالة المخالفة إليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٠