القانوني

Regulations on Penalties for Violations of Water Factories and Shops 2018

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
249

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد مخالفتي الإخلال بأي من الاشتراطات أو المتطلبات التي يصدرها الوزير. ٣- تقديم أي معلومة للموظف أو غير صحيحة للوزير. ٤- عدم تقديم المعلومات - التي تطلبها الوزارة، أو إعاة المختصين عند قيامهم بطلبات تحقيقية. ٥- عدم الإبلاغ عن أي حادث أو عرض من شأنه التأثير على المنتاج أو الصحة العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٠