القانوني

Regulations on Penalties for Violations of Water Factories and Shops 2018

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
249

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة بواحد أو أكثر من الجزاءات التالية: ٢- تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر. ٣- إلغاء الترخيص. وتتوج - في حال تكرار المخالفة - مضاعفة الجزاء المحكوم به وفقا للفقرتين (١) و (٢) من البند (أولا) من هذه المادة، على ألا تتجاوز الغرامة ضعف حدا الأعلى. وإذا كانت المخالفة تتعلق بمصادر المياه، فيعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في نظام المحافظة على مصادر المياه. ثانيا، لجنة أن تضمن قرارها إثبات الشائذ إلى حين قيام المخالف بالتصحيح المخالفة، تصدر إحداهما في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو في أقرب منطقة إليها، على أن تقعد عقوبة التشهير إلا بعد اكتساب القرار للصفة القطعية. ثالثا: مع مراعاة ما ورد في هذه اللائحة من أحكام، تضع الوزارة تصنيفا للمخالفات وما يقابلها من جزاءات، على أن يرى فريق به التناسب بين المخالفة والجزاء. ويصدر التصنيف بقرار من الوزير. المادة السابعة: ٢- تخصر بغرامة من الوزير لجنة (أو أكثر)، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، من موظفي الوزارة أو من غيرهم، على أن يكون أحدهم - على الأقل - مستشارا قانونيا أو رئيس، ويحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه. ٣- تخصص اللجنة بالعقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة. ٣- يكون اجتماع اللجنة بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ٤- تصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، وتحدد مكافآت أعضائها - وفقا للمعمول به في اللجان الممائلة - بقرار من الوزير. المادة الثامنة: يعتمد الوزير قرارات اللجنة، ويجوز له تفويض من يراه في هذا الشأن ما عدا القرارات الصادرة بالغرامة التي تتجاوز قيمتها (١٠٠٠٠٠)، مليون ريال أو بالآلاف التراخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٠