القانوني

Regulations on Penalties for Violations of Water Factories and Shops 2018

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
249

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ستين يوما من تاريخ نشرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٠