القانوني

Regulations on Penalties for Violations of Water Factories and Shops 2018

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
249

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الوزارة بما يأتي: ١- الترخيص للمصانع ومحلات بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشاياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة، والإشراف عليها ومراقبتها. ٢- الترخيص الفني باستخدام مصادر المياه. ٣- مراقبة جميع مصانع ومحلات المياه للاختراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه والتخلص من الرواش.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٠