Regulations on Penalties for Violations of Water Factories and Shops 2018
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 249
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الوزارة بما يأتي:
١- الترخيص للمصانع ومحلات بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشاياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة، والإشراف عليها ومراقبتها.
٢- الترخيص الفني باستخدام مصادر المياه.
٣- مراقبة جميع مصانع ومحلات المياه للاختراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه والتخلص من الرواش.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد