القانوني

Regulations on Penalties for Violations of Water Factories and Shops 2018

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
249

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لاغراض هذه اللائحة، يقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. اللجنة: لجنة النظر في المخالفات المصانع والمحلات. مصانع المياه غير المعالجة: المصانع التي تنتج مياها صالحة للشرب، عن طريق معالجتها لتكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية لمياه الشرب غير المعالجة، وتوزع عن طريق الصهاريج، أو الأشاياب، ويمكن أن تعبى في عبوات غير محكمة الغلق، وغير مسطرة لاختبارات بطاقة المواد المائية المعالجة المياه. محلات تقليل الملوحة: المحلات التي تبيع مياها صالحة للشرب عن طريق معالجتها، وتوزع على المستهلكين في صحاريج أو عبوات غير محكمة الغلق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٠