قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاسترشادي لعام 1443هـ
المادة 19ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 251
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للموظفين المخولين صفة الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد