قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاسترشادي لعام 1443هـ
المادة 18ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 251
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين المخولين حسب القانون (النظام) المتبع في كل دولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد