قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاسترشادي لعام 1443هـ
المادة 17ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 251
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يترك لكل دولة تحديد العقوبات والجزاءات الإدارية لمن يخالف أحكام هذا القانون (النظام) والقرارات الصادرة تنفيذا له وآلية تنظيم التظلمات.
أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد