قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاسترشادي لعام 1443هـ
المادة 15ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 251
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا نفق الحيوان إثر إصابته بالمرض الوبائي أو المعدي أو المشترك أو وفق ما تحدده كل دولة على الجهة المختصة او ما تخوله، أن يصدر فوراً التعليمات اللازمة للتخلص الآمن من الحيوان النافق أو مخلفاته أو أية أدوات أو مواد كانت متصلة بذلك الحيوان، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد