القانوني

قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاسترشادي لعام 1443هـ

المادة 15
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
251

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا نفق الحيوان إثر إصابته بالمرض الوبائي أو المعدي أو المشترك أو وفق ما تحدده كل دولة على الجهة المختصة او ما تخوله، أن يصدر فوراً التعليمات اللازمة للتخلص الآمن من الحيوان النافق أو مخلفاته أو أية أدوات أو مواد كانت متصلة بذلك الحيوان، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٥