قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاسترشادي لعام 1443هـ
المادة 12ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 251
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الجهة المختصة الأمر أو اصدار قرار بالتخلص الآمن من الحيوان الذي يثبت إصابته بالمرض الوبائي أو المعدي وحسب الأنظمة وما تحدده في هذا الشأن كل دولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد