قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاسترشادي لعام 1443هـ
المادة 10ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 251
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1 – يجب عزل الحيوانات المرضة أو المشتبه بإصابتها بمرض وبائي أو مشترك أو معدي في الأماكن التي تحددها الجهة
المختصة الوزارة أو السلطة المختصة، ولا يحق لمالكها التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة
ويتحمل مالك الحيوان ما يترتب من تكاليف التغذية خلال فترة العزل.
قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون – 2020م
2 – إذا تبين سلامة الحيوانات المشار إليها بالبند السابق بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة المختصة للملاحظة وجب على أصحابها تسلمها خلال أسبوعين من تاريخ إخطارهم بذلك كتابة وإلا جاز بيعها وخصم التكاليف اللازمة من الثمن وفق التشريع المنظم لذلك في كل دولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد