قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاسترشادي لعام 1443هـ
المادة 8ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 251
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات الوقائية التالية وأي إجراءات أخرى تحددها كل دولة:
1 – إجراء برنامج الرصد الوبائي والفحوصات اللازمة لتشخيص الأمراض وتطبيق الإجراءات الصحية المطلوبة.
2 – التوعية بالأمراض الحيوانية وكيفية الوقاية منها ومكافحتها.
3 – وضع برنامج يشتمل على قائمة بالأمراض الواجب التحصين ضدها والإجراءات الوقائية والصحية المطلوبة.
4 – إنشاء قاعدة بالثروة الحيوانية وترقيمها.
5 – تحصين الحيوانات ضد الأمراض ويجوز والإذن للغير بالقيام بذلك، وفق إجراءات كل دولة.
6- أي إجراءات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهاذا القانون(نظام) المنصوص عليها أو كل دولة.
مكافحة الأمراض الحيوانية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد