القانوني

قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاسترشادي لعام 1443هـ

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
251

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات الوقائية التالية وأي إجراءات أخرى تحددها كل دولة: 1 – إجراء برنامج الرصد الوبائي والفحوصات اللازمة لتشخيص الأمراض وتطبيق الإجراءات الصحية المطلوبة. 2 – التوعية بالأمراض الحيوانية وكيفية الوقاية منها ومكافحتها. 3 – وضع برنامج يشتمل على قائمة بالأمراض الواجب التحصين ضدها والإجراءات الوقائية والصحية المطلوبة. 4 – إنشاء قاعدة بالثروة الحيوانية وترقيمها. 5 – تحصين الحيوانات ضد الأمراض ويجوز والإذن للغير بالقيام بذلك، وفق إجراءات كل دولة. 6- أي إجراءات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهاذا القانون(نظام) المنصوص عليها أو كل دولة. مكافحة الأمراض الحيوانية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٥