القانوني

قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاسترشادي لعام 1443هـ

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
251

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر الإعلان عن الوضع الصحي للحيوانات في وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة. 2 | قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية السجية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون - 2020م

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٥