قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاسترشادي لعام 1443هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 251
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر الإعلان عن الوضع الصحي للحيوانات في وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.
2 | قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية السجية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون - 2020م
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد