قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاسترشادي لعام 1443هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 251
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر الوزير قراراً بالإعلان عن أية منطقة موبوءة، ولا تعتبر منطقة خالية من المرض إلا بعد صدور قرار من الوزير
بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد