قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاسترشادي لعام 1443هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 251
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على صاحب الحيوان متى لاحظ أو اشتبه أو أخطر بإصابة الحيوان بالمرض الإبلاغ عن ذلك لأي من الجهة المختصة أو أي من الجهات التي تحددها أي من الدول الأعضاء وسرعة فحصه بمعرفة طبيب بيطري، ووجب عليهم الإبلاغ فوراً عن أي مرض من الأمراض الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون (النظام) إلى الجهة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد