القانوني

قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاسترشادي لعام 1443هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
251

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. : دول المجلس المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. : المجلس الأعلى إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. : الدولة الوزير أو رئيس الجهة المختصة عن الثروة الحيوانية في الدولة الوزير الوزارة أو الجهة المسؤولة عن الثروة الحيوانية في الدولة. : الجهة المختصة وزارة الصحة أو الجهة المعنية بالشؤون الصحية بالدولة. : السلطة الصحية أي مكان تحتفظ أو تحتجز أو تستولد أو تربى أو تذبح أو تعالج أو تنقل فيه الحيوانات، : المنشآت وتشمل مؤسسات البحث العلمي والسفن والطائرات والشاحنات ووسائل النقل الأخرى. الطبيب البيطري الحكومي الذي يعمل لدى الجهة المختصة : الطبيب البيطري الحكومي الشخص الحاصل على درجة بكالوريوس معتمد في الطب البيطري أو ما يعادلها من إحدى الجامعات : الطبيب البيطري المعترف بها والحاصل على ترخيص بمزاولة المهنة من الجهة المختصة. : الموظفين الرسميين المخولين بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية من لديهم صفة الضبطية : الموظفين المخولين القضائية. كل أنواع الحيوانات بما فيها الثديات والطيور والزواحف والبرمائيات والأسماك والنحل : الحيوان الأعراض السريرية أو المرضية أو كلاهما لداء ما، ويشمل أي انحراف أو تغير في الوظائف : المرض الطبيعية أو الحيوية لجسم الحيوان. جميع العينات المأخوذة من الحيوان أو بيئته لأغراض القحص المخبري. : العينات المرض الناتج عن مسبب مرضي والقابل للانتقال من كائن إلى أخر عن طريق انتقال : المرض المعدي المباشر أو الغير مباشر. المرض المعدي الذي يتطور وينتشر بسرعة. : المرض الوبائي المرض أو العدوى القابلة للانتقال بين الحيوان والانسان في الظروف العادية. : المرض المشترك منطقة جغرافية يتم التأكد من خلوها من مرض حيواني (معدي، وبائي) محدد ومسببه. : منطقة خالية من المرض منطقة جغرافية تم التثبت من وجود مرض حيواني (معدي، وبائي) محدد أو مسببه بها. : منطقة موبوءة 1 | قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون -- 2020م الرصد الوبائي : التجميع المستمر للعينات والمعلومات ومقارنتها وتحليلها من أجل معرفة وضع الصحة الحيوانية. العزل : تقييد نقل (حركة/ التنقل) الحيوانات المريضة أو المشتبه بإصابتها بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو المشتركة الموجودة بمنطقة ما وعدم السماح لها بالاختلاط بالحيوانات السليمة. صاحب الحيوان : مالك الحيوان أو حائزه أو حارسه أو المتولي ملاحظته ورعايته. المنتجات الحيوانية : جميع أجزاء الحيوان اللحوم الحمراء والبيضاء ولحوم الأسماك الطازجة والمجففة والمبردة والمجمدة والمدخنة والمصنعة ومسحوق اللحوم ومسحوق الأسماك والألبان الطازجة والمجففة والمركزة ومنتجاتها ومشتقاتها والحيوانات المنوية والأجنة والجلاتين الحيواني والبيض سواء كان للاستهلاك أو التفريخ أو الأغراض العلمية المخلفات الحيوانية : جميع أجزاء الحيوان غير القابلة للأكل ومن ذلك الدم والقرون والحوافر والشعر والصوف والوبر والجلود والفراء والريش والسماد الحيواني والروث والعظام والمعدة والأجنة المجهضة وبقايا الحيوانات المستخدمة في السماد وزعانف وعظام الأسماك ومسحوق العظام والأصداف. هدف القانون (النظام)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٥