القانوني

قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاسترشادي لعام 1443هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
251

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهات التي تحددها أي من الدول الأعضاء التي تلقت البلاغ المشار إليه في المادة (3) من هذا القانون (النظام)، إبلاغ الجهة المختصة بذلك خلال 24 ساعة مع تحديد مكان وعنوان صاحب الحيوان، وعلى الجهة المختصة التثبت فورا من صحة البلاغ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٥