قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاسترشادي لعام 1443هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 251
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الجهات التي تحددها أي من الدول الأعضاء التي تلقت البلاغ المشار إليه في المادة (3) من هذا القانون (النظام)، إبلاغ الجهة المختصة بذلك خلال 24 ساعة مع تحديد مكان وعنوان صاحب الحيوان، وعلى الجهة المختصة التثبت فورا من صحة البلاغ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد