القانوني

قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاسترشادي لعام 1443هـ

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
251

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف هذا القانون (النظام) الى الحفاظ على صحة الحيوان من خلال تنفيذ الاجراءات وبرامج الوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها. الابلاغ عن الأمراض الحيوانية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٥