قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاسترشادي لعام 1443هـ
المادة 2ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 251
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف هذا القانون (النظام) الى الحفاظ على صحة الحيوان من خلال تنفيذ الاجراءات وبرامج الوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها.
الابلاغ عن الأمراض الحيوانية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد