قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاسترشادي لعام 1443هـ
المادة 11ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 251
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر إرسال عينات الى خارج الدولة أو استيرادها أو إجراء أي تجارب علمية على الحيوانات دون الحصول على إذن مسبق من الجهة المختصة او الجهة التي تحددها كل دولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد