قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاسترشادي لعام 1443هـ
المادة 13ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 251
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر الإتجار أو التصرف بالحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها بالمرض الوبائي أو المعدي أو المشترك أو بمنتجاتها أو مخلفاتها أو وفق ما تحدده كل دولة، كما يحظر نقلها من جهة (مكان) إلى أخرى إلا بموافقة الجهة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد