القانوني

قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاسترشادي لعام 1443هـ

المادة 13
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
251

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر الإتجار أو التصرف بالحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها بالمرض الوبائي أو المعدي أو المشترك أو بمنتجاتها أو مخلفاتها أو وفق ما تحدده كل دولة، كما يحظر نقلها من جهة (مكان) إلى أخرى إلا بموافقة الجهة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٥