قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاسترشادي لعام 1443هـ
المادة 16ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 251
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الموظفين المخولين وفق النظام والإجراءات المتبعة في كل دولة اتخاذ الآتي:
1 -- التحفظ على الحيوان المريض أو المشتبه بإصابته بالمرض ومخلفاته والأدوات والمواد المخصصة لخدمته.
2 -- منع بيع أو نقل أو تداول أية منتجات للحيوان المصاب أو المشتبه بإصابته بالمرض المعدي او الوبائي.
3 – فحص أي حيوان أو تحصينه أو أخذ عينة منه لإجراء الاختبار الذي يراه مناسباً وله دخول أي منشأة من أجل ذلك.
4 قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المحية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون – 2020م
4 – تطبيق الإجراءات الصحية على المنشأة الموجود فيها الحيوان المصاب أو المشتبه بإصابته بالمرض.
5 – التأكد من صحة عمليات التطهير.
6 – أية إجراءات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
العقوبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد