القانوني

قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاسترشادي لعام 1443هـ

المادة 16
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
251

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الموظفين المخولين وفق النظام والإجراءات المتبعة في كل دولة اتخاذ الآتي: 1 -- التحفظ على الحيوان المريض أو المشتبه بإصابته بالمرض ومخلفاته والأدوات والمواد المخصصة لخدمته. 2 -- منع بيع أو نقل أو تداول أية منتجات للحيوان المصاب أو المشتبه بإصابته بالمرض المعدي او الوبائي. 3 – فحص أي حيوان أو تحصينه أو أخذ عينة منه لإجراء الاختبار الذي يراه مناسباً وله دخول أي منشأة من أجل ذلك. 4 قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المحية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون – 2020م 4 – تطبيق الإجراءات الصحية على المنشأة الموجود فيها الحيوان المصاب أو المشتبه بإصابته بالمرض. 5 – التأكد من صحة عمليات التطهير. 6 – أية إجراءات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام). العقوبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٥